محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد (1) الله أصلحك الله إنّه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): إنّ الشفق إنّما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن (عليه السلام) ونحن نسمع: الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة، لو كان البياض كان إلى ثلث الليل.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا غاب القرص. ثمّ سألته عن وقت العشاء الآخرة؟ فقال: إذا غاب الشفق، قال: وآية الشفق الحمرة، ثمّ قال بيده: هكذا.
المصادر
قرب الاسناد: 18، تقدم صدره في الحديث 14 من الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض.