محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل صلى الفجر حين طلع الفجر، فقال: لابأس.
وعنه، عن النضر وفضالة، عن ابن سنان يعني عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لكلّ صلاة وقتان، وأوّل الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام، ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلاّ من عذر أو من علّة.
المصادر
التهذيب 2: 39 | 123، والاستبصار 1: 276 | 1003، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 الباب 3 والحديث 10 الباب 18 من هذه الأبواب، وصدره في الحديث 2 الباب 4 من الوضوء.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّي (المكتوبة من) (1) الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصّة، الحديث. وبإسناده (2) عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد (3) بن الحسن بن علي بن فضاّل، مثله.
المصادر
التهذيب 2: 38 | 120، والاستبصار 1: 276 | 1000، أورد ذيله في الحديث 1 و 3 من الباب 30 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- كتب المصنف في الهامش ان ما بين القوسين في موضع من التهذيب.