محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) فقلت: متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطيّة (1) البيضاء، فثمّ يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، مثله (2).
المصادر
الفقيه 2: 81 | 361، والتهذيب 4: 185 | 514، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الهوامش
1- القبلية: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر. والجمع القباطي. (لسان العرب 7: 373).
2- الكافي 4: 99 | 5، أخرج صدره في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
وبإسناده عن علي بن عطيّة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: الصبح (1) هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطيّة (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (5)، وكذا الّذي قبله.
المصادر
الفقيه 1: 317 | 1440.
الهوامش
1- في نسخة: الفجر (هامش المخطوط).
2- سوراء: موضع في العراق في أرض بابل. (معجم البلدان 3: 278).
محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك قد اختلف موالوك (1) في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأُفق (2) واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأُصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا تبيين معه، حتّى يحمّر ويصبح، وكيف أصنع مع الغيم (3) وما حدّ ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله، فكتب (عليه السلام) بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهةٍ من هذا، فقال: (وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (4)، فالخيط الأبيض هو المعترض (5) الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة. محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام)، وذكر مثله (6).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، وعبدالرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلّي ركعتي الصبح ـ وهي الفجر ـ إذا اعترض الفجر وأضاء حسناً.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حسين بن سعيد، عن فضالة، عن هشام بن الهذيل، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: سألته وقت صلاة الفجر؟ فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء.