محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة، وقال: قال أبو جعفر (عليه السلام): وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها، وقال: إذا نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر، فإنما هي أربع مكان أربع وإن ذكرت أنّك لم تصلّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين (فانوها الاولى) (1) ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّى العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب، فإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر (ثمّ قم فأتمها ركعتين) (2) ثمّ تسلّم ثمّ تصلّي المغرب، فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثم قم فصلّ العشاء الآخرة، فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثمّ صلّ العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء، ابدأ بأوّلها، لأنّهما جميعاً قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس. قال: قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 291 | 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان.
وعن الحسين بن محمّد الأشعري عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أُخرى؟ فقال: إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها، فإذا (1) ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد، مثله (2).
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلّي بهم أنّه لم يكن صلّى الأولى؟ قال: فليجعلها الأُولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلاّ أنّه قال: وقد مضى القوم بصلاتهم (1). وبإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2). وبإسناده عن العيّاشي، عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، نحوه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلّي الأُولى حتّى صلّى العصر، قال: فليجعل صلاته التي صلّى الأُولى ثمّ ليستأنف العصر، الحديث.
وبالإسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي الأُولى حتى صلّى ركعتين من العصر، قال: فليجعلها الأُولى وليستأنف العصر، قلت: فأنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر قال: فليتم صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. قال: قلت له: جعلت فداك، قلت ـ حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر ـ: يجعلها الاُولى ثم يستأنف، وقلت لهذا: يتمّ صلاته [ثم ليقض] (1) بعد المغرب؟! فقال: ليس هذا مثل هذا، إنّ العصر ليس بعدها صلاة، والعشاء بعدها صلاة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلّى هوالظهر والقوم يصلّون العصر يصلّي معهم، قال: يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر، ويصلّي هو بعد العصر.