محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 181 | 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.
وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا صلاة إلاّ إلى القبلة، قال: قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه، قال: قلت: فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد.
المصادر
الفقيه 1: 180 | 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الموقيت، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال له: استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه في الفريضة: (فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره) (1) وقم منتصباً فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة لم، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ، ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، نحوه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (4)، إلاّ أنّهما أسقطا قوله: وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن حمّاد، عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل صلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها، الحديث.