محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار (1). ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين. وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن يعقوب بن يقطين (1) قال: سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين قال: كتبت إلى عبد صالح: الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة، فيصلّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّى لغير القبلة، أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب: يعيدها ما لم يفته الوقت، أو لم يعلم أنّ الله يقول وقوله الحق: (فأينما تولّوا فثمّ وجه الله) (1)؟!
وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن زياد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة، ثمّ تصحى فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم (1). وبإسناده عن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد (2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنّهم قد تحرّوا.
المصادر
الكافي 3: 378 | 2، وياتي عنه، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 21، وفي الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الجماعة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد. قال: وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة؟ فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد.
محمّد بن الحسن في (النهاية) قال: قد رويت رواية، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة، وهذا هو الأحوط وعليه العمل، انتهي.