باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الاّ الكلب والخنزير، وجواز الصلاة في جميع الجلود الاّ ما نهي عنه.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك.
وعنه، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها، والمناطق (2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: لا بأس بهذا كلّه إلاّ بالثعالب.
المصادر
التهذيب 2: 369 | 1533، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- الفراء بالمد والكسر: جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها، (مجمع البحرين 1: 329).
2- المناطق: جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه، أي الحزام من جلد وغيره، أنظر (لسان العرب 10: 354).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحو الرواية الأُولى (2). أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكلبني (3).
المصادر
التهذيب 2: 205 | 802، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه. ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وذكر نحو الرواية الأُولى (2). أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن): عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وذكر مثل رواية الكلبني (3).
المصادر
التهذيب 2: 205 | 802، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جلود السباع؟ فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه.