محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف، أيصلّى فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (عليه السلام) منه جبّات (1).
وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بلباس القزّ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم، أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحدٍ، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلاّ ما كان من حرير مخطوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً، وإنّما كره الحرير المبهم (2) للرجال. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 208 | 817، والاستبصار 1: 386 | 1467.
الهوامش
1- الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. (هامش المخطوط).
وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام) يساله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمدلله. قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
المصادر
الفقيه 1: 171 | 806، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه: بإسناده عن أبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنّه كتب إليه: يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم، هل تجوز الصلاة فيها إم لا؟ فأجاب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.