باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه.

5439. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبدالجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض.
ورواه الشيخ كما مرّ (1).

المصادر

الكافي 3: 399 | 10، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- مَرَّ في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.

5440. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار (1) يكون في السراويل ويصلّي فيه.

المصادر

التهذيب 2: 357 | 1478.

الهوامش

1- الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه (لسان العرب 4: 330).

5441. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله (1).

المصادر

التهذيب 2: 206 | 806، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- التهذيب 2: 206 | 805.

5442. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه، إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 2: 207 | 810، والاستبصار 1: 383 | 1453.

الهوامش

1- في هامش الاصل (محض) ليس في التهذيب.

5443. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كلّه إلاّ الثعالب.

المصادر

التهذيب 2: 369 | 1533، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

5444. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الميتة قال: لا تصلّ في شيء منه ولا شسع.

المصادر

التهذيب 2: 203 | 793، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب.