باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفاً به، وديباج الكعبة.

5445. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير (1)، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (3).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (4).

المصادر

الكافي 6: 477 | 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: ومثله من الديباج (هامش المخطوط).
2- التهذيب: 2: 373 | 1553.
3- مسائل علي بن جعفر: 180 | 342.
4- قرب الإسناد: 86.

5446. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه.

المصادر

الفقيه 1: 172 | 809.

5447. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج.

المصادر

تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب.