وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزوجل: (فمن اضطر غير باغ ولاعاد) (1) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا ضطرا اليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد، مثله (2).
منابع
الكافي 3: 438 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من ابواب الاطعمة المحرمة.