عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: لا تكون زكاة في أقل من مائتي درهم، والذهب عشرون دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.
منابع
قرب الاسناد: 102، واورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة.