الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولايجب فيما دون الأربعينات شيء، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
منابع
تحف العقول: 312، واورد ذيله في الحديث 13 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 9 من الباب 4 من ابواب زكاة الغلات.