محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن راشد، عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي ـ في حديث ـ أن أبا عبدالله جعفر بن محمد (عليهما السلام) سئل عن الخمسة في الزكاة من المائتين، كيف صارت وزن (1) سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه واله) جعل في كل أربعين أوقية أوقية، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، وقد كانت وزن ستة، كانت الدراهم خمسة دوانيق، فقال له عبدالله بن الحسن: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب امك فاطمة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعيد والحميري، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن سلمة بن الخطاب، نحوه علل الشرائع: 373 | 1.">(2). قال الشهيد في (الذكرى) الزكاة.">(3): المعتبر في الدنانير المثقال، وهو لم يختلف في الإسلام ولا قبله، وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني امية بإشارة زين العابدين (عليه السلام) بضم الدرهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين، فصار الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة سبعة مثاقيل، ولا عبرة بالعدد في ذلك، انتهى، ونحوه كلام العلامة الكرامة 3: 88.">(4) وغيره رياض المسائل 1: 270، وجواهر الكلام 15: 174 ـ 175.">(5)، وذكر بعض المحققين أنه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وثمانين في زمان الرسول (صلى الله عليه وآله) فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، وقبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين وأربعين، فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت، والنصاب يعتبر بما كان في زمانه (عليه السلام). وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود في الوضوء (6).
منابع
الكافي 3: 507 | 2.
پاورقي ها
1- زيادة في بعض النسخ (هامش المخطوط).
2- علل الشرائع: 373 | 1.
3- بل في البيان: 185، وليس في الذكرى كتاب الزكاة.
4- راجع قواعد الاحكام 1: 54، ومفتاح الكرامة 3: 88.