وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون ابن حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي؟ فقال: لا تصلح لغني، قال فقلت له: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله.