وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فانها معلومة.
منابع
الكافي 3: 522 | 2، واورده في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب زكاة النقدين.