وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين، أيفرق بين الايام؟ فقال: إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا كل ما قبله إلا الاول.
منابع
الكافي 4: 138 | 3.
پاورقي ها
1- في التهذيب: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط).