محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط، أنه سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
منابع
الفقيه 2: 270 | 1316، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.