محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة... الحديث.
منابع
الكافي 4: 334 | 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.