وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
منابع
التهذيب 5: 169 | 561، والاستبصار 2: 252 | 886، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.