محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك.
منابع
التهذيب 5: 74 | 246، والاستبصار 2: 309 | 1100، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب تروك الإحرام.