محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: المحرم إذا قتلالصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1). ورواه الصدوق مرسلا (2).
منابع
لا يوجد في الكافي المطبوع، ويظهر من بعض شروحه وكذا بعض مجاميع الحديث المتأخرة، حصول نقص في المطبوع، فلاحظ.