ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال: عليه بدنة، أما إني لم أجعلها عليه (1) لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
منابع
علل الشرائع: 456 | 1، ونصه كما ورد في الحديث رقم (4) هنا، وقد ورد في البحار 99: 169 | 4 كما ورد في المتن.