وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل؟ ولم يجعل عليها الغسل، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والاخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن. ورواه ابن إدريس فى آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، مثله مستطرفات السرائر: 154 | 41.">(1).
منابع
التهذيب 1: 122 | 323، والاستبصار 1: 106 | 350. وفي: 112 | 372، وتقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.