وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضاً.
منابع
الكافي 3: 76 | 5، وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.