وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد: عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشترط عليه، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.">(2).
منابع
التهذيب 7: 25 | 107، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من الابواب، ونحوه في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الصلح.
پاورقي ها
1- التوى: هلاك المال (مجمع البحرين ـ توا ـ 1: 71).
2- الكافي 5: 258 | 1. وسنده هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي.