محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زيادوأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث.
منابع
الكافي 5: 214 | 2، والتهذيب 7: 61 | 266، والاستبصار 3: 80 | 270، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.