وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا (1) معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الارض؟ فقال: حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس بذلك. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (2). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشاء قال: سألت الرضا (عليه السلام) وذكر مثله (3). ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) مثله (4).
منابع
التهذيب 7: 149 | 661، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- الجربان: جمع جريب، وهو مساحة للارض كانت متعارفة عندهم (الصحاح ـ جرب ـ 1: 98).