وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع؟ قال: يسمى شيئا مسمى إلى أجل يسمي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
منابع
الكافي 5: 185 | 4، وأورده في الحديث 6 من الباب 3، وصدره في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.