وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وصالح بن خالد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند الرجل منه شيء، قال: لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني، عن الصادق (عليه السلام) نحوه (1).
منابع
التهذيب 7: 44 | 188، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.