وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا.
منابع
التهذيب 7: 49 | 211، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود.