وعن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: ادخلهما، فدخلا فقال احدهما: إني رجل قصاب، وإني أبيع المسوك (1) قبل أن يذبح(2) الغنم، قال: ليس به بأس، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله (3).
منابع
الكافي 5: 201 | 9، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع.
پاورقي ها
1- المسوك: جمع مسك، وهو الجلد (الصحاح ـ مسك ـ 4: 1608).