محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كراً من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك؟ قال: لا بأس به. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود (1).
منابع
الكافي 5: 179 | 5، وأورده عن الفقيه والتهذيب في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام العقود.