محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار(1).
منابع
الفقيه 3: 192 | 874، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.