وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فلياتها زوجها إن شاء. وبالإسناد عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن علي بن يقطين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
منابع
الاستبصار 1: 135 | 464، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض.