وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم (1) ذلك في حصته. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير(3). وبإسناده عن علي بن إبراهيم(4)، وكذا الذي قبله.
منابع
الفقيه 4: 171 | 597، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاقرار.