محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم(1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
منابع
الكافي 7: 18 | 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.