وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن محمد، عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق، عن (عاصم بن ضمرة) عاصم بن حمزة السلولي.">(1)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ انه قال لامرأة: ألك ولي؟ قالت: نعم هؤلاء إخوتي فقال لهم: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، فقال علي (عليه السلام): اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي.
منابع
الكافي 7: 423 | 6، واورده في الحديث 2 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم.