وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
منابع
الكافي 5: 447 | 1، واورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع.