وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل ملك اختين أيطؤهما جميعا؟ قال: يطأ إحداهما، فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطئ حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا كل ما قبله.
منابع
الكافي 5: 432 | 9، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 126 | 321، واورد صدره وذيله في الحديث 3 من الباب 48 من ابواب العدد.