وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.
منابع
الكافي 5: 359 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 | 300.