حديث
مسير خانه » حديث » وعن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله …

 شماره: 26302  بازديدها: 483
فهرست وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والامة على الحرة؟ فقال: لا تزوج واحدة منهما على المسلمة، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.

منابع

الكافي 5: 359 | 5، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 118 | 300.



أبان بن عثمان (2)، محمد بن يحيى (2)، علي بن الحكم (2)، الزوج، الزواج (2)، أحمد بن محمد بن عيسى (1)