وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (1) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به.
منابع
الكافي 5: 456 | 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 | 188