وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال: ـ وأمتك وهي على سوم.
منابع
الكافي 5: 447 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.