وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن (يزيد)(1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
منابع
التهذيب 7: 432 | 1723، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 65.