محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، الحديث.
منابع
التهذيب 7: 424 | 1694، والاستبصار 3: 246 | 884، وأورده في الحديث 9 من الباب 1، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.