وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد (1).
منابع
الفقيه 3: 273 | 1299، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 | 171، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.