محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الاول.
منابع
التهذيب 7: 362 | 1469، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.