وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا (1). وبإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا كل ما قبله. وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم(3).
منابع
الكافي 5: 400 | 3، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 136 | 354.