محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير(1)، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما (عليهما السلام)، نحوه (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(3)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (4). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعبوسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السلام)، وذكر مثله (5).
منابع
الكافي 5: 512 | 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.