حديث
مسير خانه » حديث » وعن أبي الصباح قال سئل أبو عبدالله عليه السلام عن قول الله وعلى الوارث مثل ذلك قال لا ينبغي للوارث …

 شماره: 27768  بازديدها: 412
فهرست وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

منابع

تفسير العياشي 1: 121 | 384.

پاورقي ها

1- البقرة 2: 233.